السيد السيستاني

45

منهاج الصالحين

رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر . الحرمة بين المرتضعين . 4 - البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ، ذكورا وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة . 5 - أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات ، لأنهن خالات المرتضع من الرضاعة . 6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبيات كن أم رضاعيات فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . 7 - بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة ، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة 8 - أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة . 9 - أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، لأنهن عمات المرتضع من الرضاعة . 10 - عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات ، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . مسألة 107 : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال : 1 - صاحب اللبن ، لأنه أبوها من الرضاعة 2 - آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة